عشرة أيام، لجواز تركه كل يوم سجدة ذكره أبو المعالي وجزم بمعناه في المنتهى.
ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. نص عليه. وإلا ما يتعين وجوبه. ولو شك مأموم: صلى الامام الظهر أو العصر؟ اعتبر بالوقت فإن أشكل فالأفضل عدم الإعادة (ولو توضأ) مكلف (وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر أنه ترك فرضا) أو شرطا (من إحدى الطهارتين، ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني، (و) أعاد (الصلاتين) ليخرج من العهدة بيقين (ولو لم يحدث بينهما، ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الأولى. ولا يعيد الثانية، لأنها صحيحة بكل حال، لأن المتروك إن كان من التجديد لم يضره تركه، وإن كان من الوضوء أولا، فالحدث ارتفع بالتجديد (من غير إعادة الوضوء) لما ذكر. وتقدم بعضه في الوضوء (وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه) لحضور الشيطان له فيه (ليقضي الصلاة في غيره) أي غير المكان الذي نام فيه، لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح وتقدم.
باب ستر العورة وأحكام اللباس الستر: بفتح السين، مصدر ستره أي غطاه، وبكسرها ما يستر به. والعورة لغة:
النقصان، والشئ المستقبح. ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، (وهو) أي ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانا. لقوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * لأنها وإن