رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة. وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة النبي (ص) وهو حديث حسن صحيح. فتعين العمل به والمصير إليه، وأجيب: بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعا بين الاخبار.
فصل:
(ثم يصلي) الركعة (الثانية ك) - الركعة (الأولى) لقوله (ص) للمسئ في صلاته لما وصف له الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (إلا في تجديد النية) للاكتفاء باستحبابها، ولم يستثنه أكثرهم. لأنها شرط لا ركن. كما تقدم. وقد أوضحته في الحاشية، (و) إلا في (تكبيرة الاحرام) فلا تعاد، لأنها وضعت للدخول في الصلاة. وقد تقدم، (و) إلا في (الاستفتاح، ولو لم يأت به، ولو) كان عدم إتيانه به (عمدا في الأولى) فلا يأتي به في الثانية. لما روى أبو هريرة قال: كان النبي (ص) إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) *، ولم يسكت رواه مسلم، ولفوات محله (و) إلا في (الاستعاذة، إن كان استعاذ في الأولى) لظاهر خبر أبي هريرة المتقدم، ولان الصلاة جملة واحدة، فاكتفى بالاستعاذة في أولها، (وإلا) بأن لم يكن استعاذ في الأولى (استعاذ) في الثانية (سواء كان تركه لها) أي للاستعاذة (في الأولى عمدا أو نسيانا) لقوله تعالى: * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) *، (ثم يجلس) للتشهد إجماعا (مفترشا) كجلوسه بين السجدتين، لحديث أبي حميد أن النبي (ص) كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته رواه البخاري. قال في المبدع:
(جاعلا يديه على فخذيه) اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. لأنه أشهر في الاخبار