مسح (رأسه) لما روى عبد الله بن زيد أنه: رأى رسول الله (ص) يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه رواه البيهقي، وقال: إسناده صحيح (والبياض فوقهما) أي فوق الاذنين (دون الشعر منه) أي من الرأس (أيضا) قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب (فيجب مسحه مع الرأس) وكيف مسح الاذنين أجزأ، كالرأس (والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما) لما في النسائي عن ابن عباس: أن النبي (ص) مسح برأسه وأذنيه: باطنهما بالسبابتين وظاهرها بإبهاميه. (ولا يجب مسح ما استتر) من الاذنين (بالغضاريف) لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر. فالاذن أولى، والغضروف داخل فوق الاذن، أي أعلاها ومستدار سمعها (ولا يستحب مسح عنق) لعدم ثبوت ذلك في الحديث. وعنه بلى. اختاره في الغنية وابن الجوزي في أسباب الهداية وأبو البقاء، وابن الصيرفي، وابن رزين وفاقا لأبي حنيفة، (ولا) يستحب (تكرار مسح رأس وأذن) قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله (ص) ذكر أنه مسح رأسه واحدة. وكذا قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة. لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها: ومسح برأسه ولم يذكروا عددا، كما ذكروا في غيره. قال في الشرح: أحاديثهم لا يصح منها شئ صريح لا يقال: إنه (ص) مسح مرة واحدة، لبيان الجواز وثلاثا ليبين الفضيلة، كما فعل في الغسل. لأن قول الراوي هذا طهور رسول الله (ص) يدل على أنه طهوره على الدوام.
فصل:
(ثم يغسل رجليه) للآية الكريمة (ثلاثا) لحديث عثمان وغيره (إلى الكعبين) أي كل