كمن عدم السترة بكل حال (فإن صلى عريانا مع وجوده) أي الثوب النجس (أعاد) الصلاة وجوبا. لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه. ولو كان نجس العين كجلد ميتة، صلى عريانا من غير إعادة. ذكره بعضهم. قاله في المبدع (فإن كان معه ثوبان نجسان صلى) فرضه (في أقلهما) وأخفهما (نجاسة) لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه. فوجب، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وإذا كانت النجاسة في طرف الثوب وأمكنه أن يستتر بالطاهر منه. لزمه ذلك، لأن ملاقاتها، وإن لم يحملها، وحملها وإن لم يلاقها:
محذوران. وقد أمكنه اجتناب أحدهما، فلزمه.
فصل:
(ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبيه فقط: ستر عورته وصلى قائما) وجوبا.
وترك ستر منكبيه. لما روى جابر أن النبي (ص) قال: إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه. وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك رواه أبو داود. ولان القيام متفق عليه. فلا يترك لأمر مختلف فيه، (وإن كانت) السترة التي وجدها (تكفي عورته فقط، أو منكبه وعجزه فقط) بأن كانت إذا تركها على كتفيه وسدلها من ورائه تستر عجزه (ستر منكبيه وعجزه، وصلى جالسا استحبابا) لكونه يستر معظمها والمغلظ منها، وستر المنكب لا بد له فكأن مراعاته أولى مع صحة الحديث بستر أحد المنكبين، (فإن لم يكف جميعها) أي العورة (ستر الفرجين) لأنهما أفحش وهما عورة بلا خلاف. وغيرهما كالحريم التابع لهم (فإن لم يكف) ما وجده من السترة (إلا أحدهما) أي الفرجين (خير) بين ستر القبل، أو الدبر، لاستوائهما في وجوب الستر بلا خلاف (والأولى ستر الدبر) لأنه أفحش. وينفرج في الركوع والسجود. وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة أو خنثى. ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلتها إن كان هناك رجل. قاله في المبدع (ويلزمه) أي العاري (تحصيل سترة بشراء، أو استئجار بقيمة المثل) للعين، أو المنفعة، (وبزيادة يسيرة)