جاز، وإن كانت للمخالط لم يجز، ذكره القاضي وأبو الخطاب. قياسا على الماء وإن خالطته نجاسة، فقال ابن عقيل: لا يجوز التيمم به، وإن كثر التراب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه، فهو كالمائعات، (ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد، وما تيمم به) وهو ما تناثر من الوجه واليدين، أو بقي عليهما بعد مسحهما به (كماء مستعمل) لأنه استعمل في طهارة إباحة الصلاة، فأشبه الماء، (ولا بأس بما تيمم منه) يعني لو تيمم جماعة من موضع واحد فلا بأس بذلك، بلا خلاف، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه.
(ويشترط النية لما يتيمم له) من حدث أو خبث، لحديث: إنما الأعمال بالنيات ولان التيمم طهارة حكمية، بخلاف غسل النجاسة، (ولو يممه غيره فكوضوء) إن نواه بالمفعول به صح، إن لم يكن الفاعل مكرها (وتقدم في) باب الوضوء (فينوي) بالتيمم (استباحة ما لا يباح إلا به) كالصلاة ونحوها، ويعين ما يتيمم له وفرضه، إن كان له نفل لقوله عليه السلام:
" وإنما لكل امرئ ما نوى، (فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه) لأن التيمم غير رافع، كما تقدم بخلاف الوضوء والغسل.
فصل:
(وفرائضه) أي التيمم عن حدث أصغر (أربعة) أشياء: (مسح جميع وجهه ولحيته) لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم) * واللحية من الوجه، لمشاركتها له في حصول المواجهة (سوى ما تحت شعره ولو خفيفا، و) سوى (مضمضة واستنشاق) فلا يدخل التراب فمه وأنفه، قال في الانصاف قطعا، (بل يكرهان) لما فيهما من التقذير (فإن بقي من محل الفرض شئ لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته) لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب، لقوله تعالى: * (فامسحوا) *، (فإن فصلها) أي الراحة (وقد كان بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها) ما بقي من محل الفرض لأنه غبار طهور (وإن لم يبق عليها