فصل:
(وإذا اختلف اجتهاد رجلين) يعني أو امرأتين أو خنثيين، أو رجل وامرأة. ولو قال مجتهدين: لعلم الكل (فأكثر) من مجتهدين (في جهتين فأكثر) بأن جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر (لم يتبع واحد) منهما (صاحبه) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر. فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا. والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك. وعلى ظن الآخر السلامة. فيعمل كل منهما بغالب ظنه (ولم يصح اقتداؤه) أي أحدهما (به) أي بالآخر، لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة. فتبطل جماعتهما (فإن كان) اختلاف اجتهادهما (في جهة واحدة، بأن قال أحدهما: يمينا، و) قال (الآخر: شمالا. صح أن يأتم أحدهما بالآخر، لاتفاق اجتهادهما) في الجهة، والواجب الاجتهاد إلى الجهة. وقد اتفقا عليها (ومن بان) أي ظهر (له الخطأ) في اجتهاده وهو إمام أو مأموم (انحرف) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها. لأنها ترجحت في ظنه. فتعينت عليه (وأتم) صلاته. ولا يلزمه الاستئناف. لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد (وينوي المأموم منهما) أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر، ثم بان لأحدهما الخطأ (المفارقة) لإمامه (للعذر) المانع له من اقتدائه به. لما تقدم (ويتبعه من قلده) أي يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه إلى الجهة التي بانت له، لأن فرضه التقليد. قال في الانصاف: في أصح الوجهين (فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه) حيث كان قادرا على الاجتهاد، بل يجتهد (ويتبع) وجوبا (جاهل بأدلة القبلة) وإن كان عالما في الاحكام: أوثق المجتهدين، (و) يتبع (أعمى وجوبا أوثقهما) أي المجتهدين (في نفسه علما بدلائل القبلة) وإن لم يكن عالما بالأحكام الشرعية. لأن الأقرب إصابة في نظره، ولا مشقة عليه في