فضل وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لاحيائها في المساجد بدعة اه. وفي استحباب قيامها) أي ليلة النصف من شعبان (ما في) إحياء (ليلة العيد، وهذا معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) كتابه المسمى (اللطائف) في الوظائف. ويعضده حديث: من أحيى ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان، أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب رواه المنذري في تاريخه بسنده عن ابن كردوس عن أبيه. قال جماعة: وليلة عاشوراء، وليلة أول رجب، وليلة نصف شعبان.
وفي الرعاية وفي الغنية وبين الظهر والعصر. ولم يذكر ذلك جماعة. وهو أظهر لضعف الاخبار وهو قياس نصه في صلاة التسبيح. وأولى، وفي آداب القاضي: صلاة القادم.
ولم يذكر أكثرهم صلاة من أراد سفرا. ويأتي في أول الحج. قاله في الفروع.
فصل:
(سجدة التلاوة سنة مؤكدة) وليست بواجبة، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. لما روى زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي (ص) والنجم فلم يسجد فيها رواه الجماعة، وفي لفظ الدارقطني: فلم يسجد منا أحد، وقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد. فسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رواه البخاري، ومالك في الموطأ. وقال فيه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا وهذا قاله بمحضر من الصحابة. ولم ينكر.