وحكي الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق: أن معنى الاسفار أن يضئ الفجر. فلا يشك فيه، قال الجوهري: أسفر الصبح. أي أضاء، يقال: أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفته وأظهرته (ويكره تأخيرها بعد الاسفار بلا عذر) قاله في الرعاية الصغرى. وفرعه في المبدع على قول القاضي ومن تابعه.
ومقتضى كلام الأكثر: لا كراهة (ويكره الحديث بعدها) أي صلاة الفجر (في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس) ويأتي له تتمة في صلاة التطوع. ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون في الصيف أقصر، ووقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول. لأن النورين تابعان للشمس، هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها. فإن كان الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها. وإذا كان الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها، قال الشيخ تقي الدين: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس (ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال يوم كسنة، فيصلي فيه صلاة سنة). قلت: وكذا الصوم، والزكاة والحج (ويوم كشهر، فيصلي فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة، فيصلي فيه صلاة جمعة) فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة، لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشئ مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة. قال ابن قندس: أشار إلى ذلك، يعني الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية. والليلة في ذلك كاليوم، فإذا كان الطول يحصل في الليل كان للصلاة في الليل ما يكون لها في النهار.
فصل:
فيما يدرك به أداء الصلاة. وحكم ما إذا جهل الوقت (تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها) أي وقت تلك المكتوبة، سواء أخرها لعذر، كحائض تطهر، ومجنون يفيق، أو لغيره. لحديث عائشة أن النبي (ص) قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب