قبل الشروع في الطهارة ونحوها. فإن كثر بطلت واحتاج إلى استئنافها، (ويستحب استصحاب ذكرها) بقلبه بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية. والذكر - بضم الذال وكسرها قاله ابن مالك في مثلثته - وقال الكسائي: الذكر باللسان ضد الانصات، وذاله مكسورة، وبالقلب ضد النسيان. وذاله مضمومة: وقال غيره هما لغتان (ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها) فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة: كما لا يؤثر في الصلاة. ومحله إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبرد كما ذكره المجد.
فصل:
(صفة الوضوء) الكامل (أن ينوي) الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث. كما تقدم (ويستقبل القبلة) قال في الفروع: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. (ثم يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها) فلو قال: بسم الرحمن.. أو القدوس أو نحوه لم يجزئه لما يأتي، (وهي) أي التسمية (واجبة في وضوء) لحديث أبي هريرة عن النبي (ص) قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله. قال البخاري: أحسن شئ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد، ومحلها اللسان لأنها ذكر، ووقتها عند أول الواجبات وجوبا، وأول المسنونات استحبابا كالنية، (و) هي واجبة أيضا في (غسل وتيمم) قياسا على الوضوء، (وتسقط) في الثلاثة (سهوا) نصا. لأنها عبادة تتغاير أفعالها، فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة قلت: مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا، خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية، قياسا على الذكاة. والظاهر إجزاؤها بغير العربية. ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق (وإن ذكرها) أي التسمية (في أثنائه) أي