على حسب حاله (بالحدث فيها) وبطروء نجاسة، لا يعفى عنها، لأن ذلك ينافي الصلاة، فاقتضى وجوده بطلانها على أي حالة كانت. ثم يستأنفها على حسب حاله، و (لا) تبطل صلاة المصلي على حسب حاله (بخروج وقتها) بخلاف صلاة المتيمم. لأن التيمم يبطل.
فتبطل الصلاة بخلاف ما هنا (وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغتسل ولم يتيمم) لعدم الماء والتراب، وصلى عليه (لغسله أو بتيممه) متعلق بتبطل، والمراد بوجود ما يغسل به أو ييمم به (بعدها) أي بعد الصلاة عليه (وتعاد الصلاة عليه) أي على الميت بعد أن يغسل، أو ييمم وجوبا للقدرة عليها بشرطها، و (يجوز نبشه) بعد دفنه (لأحدهما) أي للغسل، أو التيمم (مع أمن تفسخه) لأنه مصلحة بلا مفسدة، فإن خيف تفسخه لم ينبش.
فصل:
ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور لقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * وما لا غبار له. كالصخر لا يمسح بشئ منه.
وقال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر يؤيده قوله (ص): وجعل لي التراب طهورا رواه الشافعي وأحمد من حديث علي. وهو حديث حسن، فخص ترابها بحكم الطهارة. وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، والقول بأن من الابتداء الغاية، قال في الكشاف: قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسح برأسه من الدهن ومن الماء والتراب. إلا معنى التبعيض. والاذعان للحق أحق من المراء، فلا يصح التيمم برمل ونحت حجارة ونحوه، ولا بتراب زالت طهوريته، وتأتي تتمته (مباح) فلا يصح بمغصوب ونحوه. لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال في الفروع:
وتراب مغصوب كالماء، وظاهره ولو تراب مسجد، وفاقا للشافعي وغيره. ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنه مسجد (غير محترق) فلا يصح التيمم بما حرق من خزف ونحوه لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب (له غبار يعلق باليد) أو غيرها لما