الفائدة (فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح) غسلها لها (بل يستحب) تخفيفا للحدث (ويزول حكم الجنابة) لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر. قاله في الشرح (ويأتي أول الحيض).
السادس: المتمم للموجبات: (خروج نفاس) قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما اه. وفيه ما تقدم في الحيض، (وهو) أي النفاس (الدم الخارج بسبب الولادة) ويأتي مفصلا في آخر الحيض، (ولا يجب) الغسل (بولادة عريت عن دم) لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص (فلا يبطل الصوم) بالولادة العارية عن الدم (ولا يحرم الوطئ بها) قبل الغسل، لما تقدم (ولا) يجب الغسل (بإلقاء علقة) قال في المبدع: بلا نزاع.
زاد في الرعاية: بلا دم (أو) بإلقاء (مضغة) لا تخطيط فيها لأن ذلك ليس ولادة، وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا (والولد طاهر ومع الدم يجب غسله) كسائر الأشياء المتنجسة. وفيه وجه: لا، للمشقة.
فصل:
ومن لزمه الغسل لجنابة أو غيرها (حرم عليه الاعتكاف) لقوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * ولقوله (ص): لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو