الارجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها. (فظاهره) أي ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود (لا تصح الطهارة) أي الوضوء والغسل (به) لتحريم استعماله (كماء مغصوب، أو) ماء (ثمنه المعين حرام) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به، لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال في المبدع:
لا تصح الطهارة بماء مغصوب، كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى. قلت: فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة، وإلا صحت لأنه غير آثم إذن (فيتيمم معه) أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود، ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام (لعدم غيره) من المباح، ولا يستعمله لأنه ممنوع منه شرعا، فهو كالمعدوم حسا (ويكره ماء بئر ذروان) وهي التي ألقي فيها سحر النبي (ص) بالمدينة وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات ذكره في الحاشية. (و) يكره ماء بئر (برهوت) بفتح الباء والراء ويقال: برهوت بضم الباء وسكون الراء. روي عن علي: شر بئر على الأرض برهوت، وهي بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها. أخرجه أبو عبيد عن علي، وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس مرفوعا. ذكره ابن الأثير في النهاية وهي البئر التي تجتمع فيها أرواح الفجار ذكره ابن عساكر.
فصل:
هو عبارة عن الحجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم كذلك، لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها.
القسم (الثاني): من أقسام الماء: (طاهر) غير مطهر، وهو أنواع: منها المستخرج بالعلاج (كماء ورد ونحوه) كماء الزهر والخلاف والبطيخ لأنه ليس بماء مطلق (وطهور خالطه طاهر فغيره) أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا، ذكره في الشرح، فيصير طاهرا غير مطهر