الأكمل. وما روي عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي (ص) فعل رواه أحمد ففيه هارون بن عفيرة. وقد وثقه جماعة. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود - وأجيب:
بأنه منسوخ أو محمول على الجواز. فأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا. رواه البيهقي (إلا إمام العراة، و) إلا (إمامة النساء، فوسطا وجوبا في الأولى) أي إمام العراة. لما تقدم في ستر العورة (واستحبابا في الثانية) أي إمامة النساء. روي عن عائشة. ورواه سعيد عن أم سلمة. ولأنه يستحب لها التستر. وهذا أستر لها (فإن وقفوا) أي المأمومون (قدامه) أي الامام (ولو ب) - قدر تكبيرة (إحرام) ثم تأخروا (لم تصح صلاتهم) لقوله (ص): إنما جعل الامام ليؤتم به والمخالفة في الأفعال مبطلة. لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه. ولأنه لم ينقل عنه (ص) ولا هو في معنى المنقول. فلا يصح. كما لو صلى في بيته بصلاة الامام. وهو عام في كل الصلاة، (أو غير داخل الكعبة في نفل، إذا تقابلا) بأن وجه الامام إلى وجه المأموم، (أو) تدابرا بأن (جعل) المأموم (ظهره إلى ظهر إمامه) لأنه لا يعتقد خطأه. وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها، و (لا) تصح (إن جعل) المأموم (ظهره إلى وجهه) أي الامام (كتقدمه) أي المأموم (عليه) أي على إمامه (و) إلا (فيما إذا استدير الصف حولها) أي الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للامام) يعني في غير جهة الامام. لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الامام.
فلا تصح إن تقدم عليه فيها. قال في المبدع: فإن كان المأموم أقرب في جهته من الامام من جهته جاز. فإن كان في جهة واحدة بطلت. وهذا معنى كلامه في المنتهى وغيره، (و) إلا (في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة) فلا يضر تقدم المأموم. نص عليه لدعاء الحاجة إليه. فإن لم تمكن المتابعة. لم يصح الاقتداء، (وإن وقفوا) أي المأمومون (معه) أي الامام