محل القبلة منه ونحوه، لزمه العمل به. ولا يجتهد كالحاكم يقبل النص من الثقة ولا يجتهد. وعلم منه أنه لا يقبل خبر كافر، ولا غير مكلف. ولا فاسق، لكن قال ابن تميم:
يصح التوجه إلى قبلته في بيته. وذكره في الإشارات. وجزم به في المبدع. قال في الرعاية الكبرى: قلت: وإن كان هو عملها فهو كإخباره اه. فلو شك في حاله، قبل قوله في الأصح وإن شك في إسلامه. فلا. وأنه إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز تقليده. قال في الفروع والمبدع في الأصح. وقيل مع ضيق الوقت. ذكره القاضي ظاهر كلام أحمد.
واختاره جماعة، (أو) أمكنه معرفة القبلة (بالاستدلال بمحاريب المسلمين) جمع محراب، وهو صدر المجلس. ومنه محراب المسجد. وهو الغرفة. وقال المبرد: لا يكون محرابا إلا أن يرتقى إليه بدرج (لزمه العمل به) إذا علمها للمسلمين، عدولا كانوا أو فساقا، لان اتفاقهم عليها مع تكرار الإعصار إجماع عليها ولا تجوز مخالفتها. قال في المبدع: ولا ينحرف. لأن دوام التوجه إليه كالقطع (وإن وجد محاريب) ببلد خراب (لا يعلمها للمسلمين، لم يلتفت إليها) لأنها لا دلالة فيها، لاحتمال كونها لغير المسلمين. وإن كان عليها آثار الاسلام لجواز أن يكون الباني مشركا، عملها ليغر بها المسلمين. قال في الشرح: إلا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا الاحتمال. ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين فيستقبله. وعلم منه: أنه إذا علمها للكفار لا يجوز له العمل بها. لأن قولهم لا يرجع إليه فمحاربيهم أولى. وفي المغني والشرح: إذا علمت قبلتهم كالنصارى إذا رأى محاريبهم في كنائسهم، علم أنها متقبلة للمشرق.
فصل:
(فإن اشتبهت عليه القبلة، فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم) لما تقدم