فصل:
في أحكام الاقتداء (إذا كان المأموم يرى الامام أو من وراءه، وكانا في المسجد صحت) صلاة المأموم (ولو لم تتصل الصفوف عرفا) لأن المسجد بني للجماعة. فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد، فإنه ليس معدا للاجتماع فيه. فلذلك اشترط الاتصال فيه، (وكذا إن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الامام أو من وراءه (إن سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير. أشبه المشاهدة، (وإلا) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا بعض من وراءه (فلا) تصح صلاة المأموم، لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه (وإن كانا) أي الإمام والمأموم (خارجين عنه) أي المسجد، (أو) كان (المأموم وحده) خارجا عن المسجد الذي به الامام. ولو كان بمسجد آخر (وأمكن الاقتداء صحت) صلاة المأموم (إن رأى) المأموم (أحدهما) أي الامام أو بعض من وراءه. ولو كانت جمعة في دار أو دكان. لانتفاء المفسد ووجود المقتضي للصحة وهو الرؤية وإمكان الاقتداء، (ولو) كانت الرؤية (مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه) كطاق صغيرة، فتصح صلاة المأموم (وإن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الامام أو بعض من وراءه، (والحالة هذه) أي وهما خارج المسجد أو المأموم وحده خارجه (لم يصح) اقتداؤه به (ولو سمع التكبير) لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الامام، فإنكن دونه في حجاب ولأنه لا يمكنه الاقتداء به في الغالب. قلت: والظاهر أن المراد إمكان الرؤية لولا المانع، إن كان بالمأموم عمى أو كان في ظلمة وكان بحيث يرى لولا ذلك. صح اقتداؤه حيث أمكنته المتابعة، ولو بسماع التكبير. وكذا إن كان المأموم وحده بالمسجد، أو كان كل منهما بمسجد غير الذي به الآخر، فلا يصح اقتداء المأموم إذن، إن لم ير الامام أو بعض من وراءه، (وتكفي الرؤية في بعض الصلاة) كحال القيام أو الركوع. لحديث عائشة قالت: كان النبي (ص) يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي (ص)، فقام أناس يصلون