(ومن أحدث) حدثا أكبر أو أصغر (حرم عليه الصلاة) لما روى ابن عمر أن النبي (ص) قال: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور رواه مسلم. وهو يعم الفرض والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة. وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم (فلو صلى معه) أي مع الحدث، ولو عالما (لم يكفر) كسائر المعاصي، خلافا لأبي حنيفة، (و) حرم عليه (الطواف، ولو نفلا) لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي (ص) قال: إن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير إسناده جيد إلى عطاء. وهو مختلف فيه. واختلط في آخره عمره. وتقدم كلام أحمد فيه. وقال أحمد: عطاء رجل صالح. قال الترمذي: وقد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفا. ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب (ولم يصح) أي ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لما تقدم، (ويحرم عليه) أي المحدث (مس المصحف وبعضه) لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * أي لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي. ورد بأن المراد اللوح المحفوظ. والمطهرون:
الملائكة لأن المطهر من طهره غيره. ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون. وجوابه: أن المراد هم، وبنو آدم قياسا عليهم، بدليل ما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي (ص) كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا. قال الأثرم: واحتج به أحمد. ورواه مالك مرسلا (من غير حائل) لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس له دون