نجاسة السبيلين، أي إذا كان الاستجمار يكفي فيهما، (ويقدم على غسلها) أي النجاسة في أي موضع كانت، من بدن، أو ثوب، أو بقعة (غسل طيب محرم) لما يترتب عليه عن وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر. وحاصله: أنه يقدم غسل طيب محرم، فنجاسة ثوب، فبقعة، فبدن، فميت، فحائض، فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب، (ويقرع مع التساوي) كما لو اجتمع حائضان أو محدثان والماء لا يكفي إلا أحدهما، فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه قدم به، لأنه صار أولى بخروج القرعة له (وإن تطهر به غير الأولى) كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه (أساء، وصحت) طهارته لأن الأولى لم يملكه بكونه أولى، وإنما يرجع لشدة حاجته (وإن كان ملكا لأحدهم) أي المحتاجين إليه (لزمه استعماله) لقدرته عليه وتمكينه منه (ولم يؤثر به) أحدا (ولو لأبويه) لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به (وتقدم في الطهارة) لعله في مسودته، وإلا فلم نره في النسخ المشهورة (ولو احتاج حي) إلى (كفن ميت لبرد) ونحوه، زاد المجد وغيره: (يخشى منه التلف، قدم) الحي (على الميت) لأن حرمته آكد، وقال ابن عقيل وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في الفروع: والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها، ذكره في التكفين.
باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير موارد الأنجاس، وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة.
(وهي) أي النجاسة الحكمية (الطارئة على محل طاهر) بخلاف العينية (ولا تصح إزالتها) أي النجاسة الحكمية (بغير ماء طهور) لحديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي (ص) فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم