لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها، قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف. وهو ظاهر من تعليلهم. (و) تكره وتصح إمامة (أقطع يدين، أو) أقطع (إحداهما، أو) أقطع (رجلين، أو) أقطع (إحداهما) قال في شرح المنتهى: ولا يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام، بأن يتخذ له رجلين من خشب، أو نحوه. وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله (قال ابن عقيل: أو أنف) أي تكره وتصح إمامة أقطع أنف. (و) تكره وتصح إمامة (الفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ولا من لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد، أما صحة إمامته فلاتيانه بفرض القراءة. وأما كراهة تقديمه فلزيادته ما يكرر، أو عدم فصاحته، (و) يكره (أن يؤم) رجل (أنثى أجنبية فأكثر، لا رجل معهن) لأنه (ص): نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولما فيه من مخالطة الوسواس (ولا بأس) أن يؤم (بذوات محارمه) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر. لأن النساء كن يشهدن مع النبي (ص) الصلاة. وفي الفصول: يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج للصلاة، ويصلين في بيوتهن. فإن صلى بهن رجل محرم جاز، وإلا لم يجز، وصحت الصلاة.
(ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، نصا، لخلل في دينه أو فضله) لحديث أبي أمامة مرفوعا: ثلاثة لا تجوز صلاتهم وأذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وهو لين.
وأخبر (ص): أن صلاته لا تقبل رواه أبو داود من رواية الإفريقي. وهو ضعيف عند الأكثر. قال القاضي: المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه. أما إن كان ذا دين وسنة فلا كراهة في حقه (فإن كرهه) أي الامام (بعضهم لم يكره) أن يؤمهم لمفهوم الخبر. والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف، ذكره في الشرح (قال الشيخ: إذا كان بينهما) أي