عن يسار الامام. فجاء آخر. فوقف عن يمينه قبل رفع الامام رأسه من الركوع. لأنه لم يصل قدر ركعة ولا أكثرها، (فإن وقف) مأموم (عن يمينه) أي الامام (و) وقف (آخر عن يساره أخرهما خلفه) لما تقدم من رده (ص) جابرا وجبارا وراءه (فإن شق) عليه تأخيرهما تقدم عنهما (أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الامام) عنهما ليصيرا وراءه وصلى بينهما (فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز) ذلك. وفي النهاية والرعاية، بل أولى لأنه لغرض صحيح، وكتفاوت إحرام اثنين خلفه لأنه يسير، (ثم إن بطلت صلاة أحدهما) لسبقه الحدث ونحوه (تقدم الآخر إلى الصف) إن كان (أو) تقدم (إلى يمين الامام) إن لم يكن وصف (أو جاء آخر فوقف معه خلف الامام) لئلا يصير فذا، (وإلا) بأن لم يمكن تقدمه إلى الصف، بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إلى عمل كثير، ولا إلى يمين الامام، ولا جاء آخر فوقف معه (نوى المفارقة) للعذر (وإن أدركهما) أي أدرك مأموم الإمام والمأموم (جالسين أحرم، ثم جلس عن يمين صاحبه، أو عن يسار الامام، ولا تأخر إذن للمشقة) قال في المبدع: وظاهره أن الزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة (والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب) كما تقدم في صفة الصلاة في تسوية الصفوف، (وإلا) أي وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم (لم يضر، كطول المأموم عن الامام، لأنه يتقدم برأسه في السجود، فلو استويا). أي الإمام والمأموم (في العقب، وتقدمت أصابع المأموم لم يضر) أي لم يؤثر في صلاة المأموم. لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه (وإن تقدم عقب المأموم عقب الامام مع تأخر أصابعه) أي المأموم عن أصابع الامام (لم تصح) صلاة
(٥٩٢)