وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليهما، وأما كونه يستحب للاكل والشرب فلما روت عائشة قالت: رخص النبي (ص) للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح. وأما كونه يستحب لمعاودة الوطئ فلحديث أبي سعيد قال: قال النبي (ص): إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود، (لكن الغسل ل) - معاودة (الوطئ أفضل) من الوضوء، لأنه أنشط (ويأتي في عشرة النساء ولا يضر نقضه) أي الوضوء (بعد ذلك) أي إذا توضأ الجنب لما تقدم، ثم أحدث قبله لم يضره ذلك، فلا تسن له إعادته، لأن القصد التخفيف أو النشاط، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين، يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين، (ويكره) للجنب ونحوه (تركه) أي الوضوء (لنوم فقط) لظاهر الحديث، ولا يكره تركه لاكل وشرب ومعاودة وطئ (ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه) كالحائض والنفساء شيئا (من شعره وأظفاره) وتقدم، (ولا أن يختضب قبل الغسل نصا).
فصل:
في مسائل من أحكام الحمام وآداب دخوله، وأجود الحمامات: ما كان شاهقا عذب الماء معتدل الحرارة، معتدل البيوت قديم البناء (بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته) مكروه لما فيه من كشف العورة والنظر إليها. ودخول النساء إليه (وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه) قال في الرعاية: وحمامية النساء أشد كراهة (قال) الإمام أحمد: (في الذي يبني حماما للنساء: ليس بعدل) وقال في رواية ابن الحكم: لا تجاز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة (وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم، بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس) ومسها، (و) يسلم من (نظرهم إلى عورته)