المأموم، لتقدمه على إمامه. اعتبارا بالعقب. ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض. لم يضر لعدم اعتماده عليها، (وكذا لو تأخر عقب المأموم) فإنه المعتبر. وإن تقدمت أصابعه، لكن لا يضر تأخر عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه. لما تقدم عن المبدع: أنه يندب تأخره قليلا، بحيث لا يخرج عن كونه مصافا له (فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود) لأنه محل استقراره (وهو الألية، حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الامام لم يضر) لعدم اعتماده عليها. قلت: فإن كان أحدهما قائما والآخر قاعدا. فلكل حكمه. فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس (وإن أم) رجل (خنثى وقف) الخنثى (عن يمينه) احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا. فإن كان معهما رجل. وقف الرجل عن يمين الامام، والخنثى عن يساره، أو عن يمين الرجل، ولا يقفان خلفه، لجواز أن يكون امرأة. وإن كان معهم رجل آخر، وقف الثلاثة خلفه صفا (وإن أم رجل) امرأة وقفت خلفه، وسواء كان معه رجل أو رجال أو لا، (أو) أم (خنثى امرأة وقفت خلفه) لقوله (ص): أخروهن من حيث أخرهن الله، (فإن وقفت) المرأة (عن يمينه) أي يمين الرجل، أو الخنثى الامام، فكرجل، فتصح، (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في المنتهى وغيره. فإن كان مع خلو يمينه. لم تصح صلاتها بيساره. وإلا صحت وفي التعليق: إذا كان الامام رجلا وهو عريان فإنما تقف عن يمينه (ويكره لها الوقوف في صف الرجال) لما تقدم من أمره (ص) بتأخيرهن (فإن فعلت) أي وقفت في صف الرجال (لم تبطل صلاة من يليها ولا) صلاة (من خلفها) فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، (ولا) صلاة من (أمامها ولا صلاتها) كما لو وقفت في غير صلاة. والامر بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع
(٥٩٣)