(عن يمينه، أو) وقفوا (عن جانبيه صح) لما تقدم (وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه) أي الامام لإدارة النبي (ص) ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره. رواه مسلم.
ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم، ومراعاة للمرتبة. قاله في المبدع: (فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح) لأنه قال في الفروع والمبدع: والمراد لمن لم يحضر معه أحد، فيجئ الوجه: تصح منفردا، أو كصلاتهم قدامه، في صحة صلاته وجهان انتهيا. قلت:
ظاهر المنتهى: صحة صلاة الامام في الثانية. قال: فإن تقدمه مأموم لم تصح له. قال في الفروع: نقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد، وإنما صلى الامام وحده.
فظاهره تصح منفردا دون المأموم. وإنما يستقيم على الغاية بالإمامة. ذكره صاحب المحرر، (فإن وقف) المأموم الرجل أو الخنثى (خلفه) أي الامام، (أو) وقف المأموم مطلقا (عن يساره) أي مع خلو يمينه (وصلى ركعة كاملة بطلت) صلاته. نص عليه. لما تقدم من إدارة النبي (ص) ابن عباس وجابرا. وعنه تصح. اختاره أبو محمد التميمي والموفق. قال في الفروع: وهي أظهر. وفي الشرح: هي القياس. كما لو كان عن يمينه وكون النبي (ص) رد جابرا وابن عباس: لا يدل على عدم الصحة، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه، مع صحة صلاتهما عن جانبيه، (وإذا وقف) المأموم (عن يساره) أي الامام (أحرم أو لا، سن للامام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته) لما سبق من فعله (ص) بابن عباس وجابر (وإن كبر) مأموم (وحده خلفه) أي الامام (ثم تقدم عن يمينه، أو جاء) مأموم (آخر فوقف معه، أو تقدم إلى الصف بين يديه، أو كانا) أي المأمومان (اثنين فكبر أحدهما) للاحرام (وتوسوس الآخر، ثم كبر قبل رفع الامام رأسه من الركوع صحت صلاتهم)، وكذا لو أحرم واحد عن يمين الامام فأحس بآخر. فتأخر معه قبل أن يحرم الثاني، ثم أحرم، أو أحرم