الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شئ يمنعه، والمكروه هو السجود بلا سبب).
فصل:
في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (أوقات النهي خمسة) هذا هو المشهور. وظاهر الخرقي، وتبعه بعضهم: إنها ثلاثة:
بعد الفجر، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وهو يشمل وقتين، وعند قيامها، حتى تزول ولعله اعتمد على أحاديث عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد. وعلى الأول:
فالأوقات خمسة، (بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها حين ترتفع قيد) بكسر القاف، أي قدر (رمح) في رأي العين (وعند قيامها) أي الشمس (ولو يوم جمعة حتى تزول، وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع) الشمس (في الغروب) لما روى أبو سعيد أن النبي (ص) قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. وعلم منه أن النهي يتعلق من طلوع الفجر الثاني. نص عليه، لما روى ابن عمر مرفوعا: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد، والترمذي. وقال:
هذا ما أجمع عليه أهل العلم. وفي لفظ للترمذي: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وعن ابن المسيب نحوه مرسلا. وعن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي (ص) ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم. والظهيرة شدة الحر. وقائمها: البعير، يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض،