فصل:
(تسن صلاة الضحى) لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي الرسول (ص) بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم وعن أبي الدرداء ونحوه. متفق عليه. (ووقتها) أي صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي) أي وقت الاستواء (وعدم المداومة عليها أفضل) وفي المبدع: تكره مداومتها، بل تفعل غبا نص عليه.
لقول عائشة: ما رأيت النبي (ص) يصلي الضحى قط متفق عليه. وروى أبو سعيد الخدري قال: كان النبي (ص) يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. ولان في المداومة عليها تشبيها بالفرائض. (واستحبها) أي المداومة عليها (جموع محققون) منهم الآجري. وابن عقيل، وأبو الخطاب (وهو أصوب) لما تقدم من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما (واختارها) أي هذه الرواية (الشيخ لمن لم يقم من الليل) حتى لا يفوته كل منهما (والأفضل فعلها إذا اشتد الحر) لحديث زيد بن أرقم أن النبي (ص) قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه أحمد ومسلم، ومعناه: أن تحمى الرمضاء وهي الرمل.
فتبرك الفصال من شدة الحر (وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان) لحديث أنس أن النبي (ص) قال: من قعد مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا