الانقطاع عن الرفقة، أو حصول ضرر بالمشي، أو تبرز الخفرة (ومن أتى بالمأمور) أي بجميع ما أمر به (من كل ركن ونحوه) وهو الشروط والواجبات (للصلاة وصلى عليها) أي الراحلة (بلا عذر) من مطر ونحوه، (أو) صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة (ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة) كانت (أو سائرة صحت) صلاته لاتيانه بما يعتبر فيها (ولا تصح) صلاة الفرض (فيها) أي في السفينة (من قاعد مع القدرة) أي قدرته (على القيام) لأنه قادر على ركن الصلاة. فلم يجز تركه. كما لو لم يكن بسفينة. فإن عجز عن القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسا. ويلزمه الاستقبال، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام، كمع القدرة (وكذا) أي كالسفينة فيما تقدم (عجلة ومحفة ونحوهما) كعمارية وهودج (ومن كان في ماء وطين أومأ) بالسجود (كمصلوب ومربوط) فإنهما يومئان بالركوع والسجود، لأنه غاية الممكن منهم (والغريق يسجد على متن الماء) ولا إعادة على الكل.
فصل:
(في القصر) أي قصر الرباعية، وهو جائز إجماعا. وسنده قوله تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) * الآية، علق القصر على الخوف لأن غالب أسفار النبي (ص) لم تخل منه. وقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: ما لنا نقصر، وقد أمنا؟ فقال: سألت النبي (ص) فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته رواه مسلم. وقال ابن عمر: صحبت النبي