رسول الله (ص) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، (إلا الجبيرة) لحديث جابر. ولان الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف، (وامرأة كرجل في مسح) ما تقدم من الحوائل، لعموم الأدلة (غير العمامة) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم. ولا يمسح الخنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى.
باب نواقض الوضوء (وهي مفسداته) النواقض: جمع ناقضة أو ناقض، وقولهم فاعل لا يجمع على فواعل وصفا، وشذ: فوارس وهوالك ونواكس، في فارس وهالك وناكس.
خصه ابن مالك وطائفة بما إذا كان وصفا لعاقل. وما هنا ليس منه. يقال: نقضت الشئ إذا أفسدته. والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء ونقض العلة، وعلاقته الابطال.
(وهي) أي نواقض الوضوء (ثمانية) أنواع بالاستقراء. (أحدها: الخارج من السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير) من الحدث والخبث. لقوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * ولقوله (ص): ولكن من غائط أو بول الحديث. وقوله في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ وقوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله: ويلحقه حكم التطهير: مخرج لباطن فرج الأنثى، إن قلنا: هو في حكم الظاهر، لكن لا يلزم تطهيره للمشقة، وعطف تفسير، إن قلنا هو في حكم الباطن