عليهم، وكذلك ما روي عن عمر أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم يحمل على أنه كان في أوقات النوازل. وعن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة رواه الدارقطني. ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها. كبقية الصلوات (فإن ائتم بمن يقنت في الفجر، أو في النازلة تابعه) لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم فلا تختلفوا عليه، (وأمن) المأموم (إن كان يسمع) القنوت (وإن لم يسمع) القنوت (دعا) قال في الاختيارات: وإذا فعل الامام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه. وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر (فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر (غير الطاعون) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس. ولا في غيره. ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه (سن لامام الوقت خاصة) لأنه (ص) هو الذي قنت. فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة ونائبه) لقيامه مقامه (القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة لفعل النبي (ص) في حديث ابن عباس. رواه أحمد وأبو داود (إلا الجمعة) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها (ويرفع صوته في صلاة جهر) قال في المبدع: وظاهر كلامه مطلقا (وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته) لأنه من جنس الصلاة.
كما لو قال: آمين رب العالمين.
فصل:
(السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض (عشر) ركعات (وركعة الوتر فيتأكد فعلها، ويكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم