فعلها، وفعل مثلها، كفائتة. لأنهما في حكم صلاة واحدة (و) استباح (دونه) أي دون ما نواه، كالنفل في المثال، لأنه أخف. ونية الفرض تتضمنه. و (لا) يستبيح من نوى شيئا (أعلى منه) فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض. لأنه ليس منويا لا صريحا ولا ضمنا (فإن نوى نفلا) لم يصل إلا نفلا، لما تقدم، (أو أطلق النية للصلاة) بأن نوى استباحة الصلاة، ولم ينو فرضا ولا نفلا (لم يصل إلا نفلا) لأن التعيين شرط. ولم يوجد في الفرض، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الاطلاق. والطواف كالصلاة فيما تقدم، (وإن نوى) بتيممه (فرضا) كظهر أو عصر (فعله، و) فعل (مثله، كمجموعة وفائتة، و) فعل ما (دونه) كمنذورة ونافلة، لما تقدم (فأعلاه) أي أعلى ما يباح بالتيمم (فرض عين) كالصلوات الخمس (فنذر) صلاة (ف) - فرض (كفاية فنافلة، فطواف نفل) قال في الشرح: وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشترطة لها بالاجماع. قال: وإن نوى فرض الطواف استباح نفله. ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل، كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا، خلافا لأبي المعالي (فمس المصحف، فقراءة فلبث) وسكوتهم عن الوطئ يعلم أنه دون الكل (ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ، لم يجز له أن يصلي به فرضا، لأن ما نواه كان نفلا) وهو دون الفرض.
فصل: في مبطلات التيمم (ويبطل التيمم بخروج الوقت) لقول علي: التيمم لكل صلاة ولأنه طهارة ضرورة.
فتقيد بالوقت، كطهارة المستحاضة (حتى) التيمم (من جنب لقراءة ولبث في مسجد، و) حتى التيمم من (حيض لوطئ، و) حتى التيمم (لطواف، و) حتى التيمم من (نجاسة) ببدن، (و) لصلاة (جنازة ونافلة ونحوها) كالتيمم من نفساء لوطئ، فيبطل في هذه الصور كلها