الإمام والمأموم (معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، لم ينبغ أن يؤمهم، لعدم الائتلاف) والمقصود بالصلاة جماعة: إنما يتم بالائتلاف، (ولا يكره الائتمام به) حيث صلح للإمامة (لأن الكراهة في حقه) دونهم، للاخبار (وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه، ولا بأس بإمامة ولد زنا ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي وجندي) بضم الجيم (وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها) لعموم قوله (ص): يؤم القوم أقرؤهم وصلى الباقون خلف ابن زياد، وهو ممن في نسبته نظر. قالت عائشة: ليس عليه من وزر أبويه شئ، قالت: يقال:
* (ولا تزر وازرة وزر أخرى) *. ولان كلا منهم حر مرضي في دينه، يصلح لها كغيره، (ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) رواية واحدة، قاله الخلال. لأن الصلاة واحدة. وإنما اختلف الوقت (وعكسه) أي يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لما سبق، (و) يصح ائتمام (قاضي ظهر يوم ب) - قاضي ظهر يوم (آخر لما تقدم، (و) يصح ائتمام (متوضئ بمتيمم) لأنه أتى بالطهارة على الوجه الذي يلزمه. والعكس أولى كما تقدم، (و) يصح ائتمام (ماسح على حائل بغاسل) لما تحت ذلك الحائل. لأن المسح رافع لما تقدم، (و) يصح ائتمام (متنفل بمفترض) لما تقدم من قوله (ص): من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، (و) لا يصح أن يؤم (من عدم الماء والتراب) أو به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما (بمن تطهر بأحدهما) كما تقدم في ائتمام القادر بالعاجز عن شرط الصلاة، (ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله (ص): إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ولان صلاة المأموم لا تؤدى بنية الامام. أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة. فإنه ينوي الظهر