قاله في الآداب الكبرى (وتوقف) أحمد (في) الحجامة يوم (الجمعة) قال القاضي: كرهه جماعة من أصحابه، واستدلوا بأخبار ضعيفة. قال في الفروع: والمراد بلا حاجة. قال حنبل: كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت، ذكره الخلال.
(والفصد في معناها) أي الحجامة (وهي أنفع منه في بلد حار) كالحجاز (وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس) أي أنفع منها ببلد بارد كالشام.
باب الوضوء من الوضاءة، وهي النظافة، وهو بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما، وهو أضعفها (وهو شرعا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة) وهي الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان (على صفة مخصوصة) في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض، والشروط، وما يجب اعتباره. وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة فأمر بغسلها ظاهرا، تنبيها على طهارتها الباطنة. ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة. فأمر بغسل الوجه وفيه الفم و الانف، فابتدئ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة. إذ غيره ربما سلم، وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا، ثم بالأنف ليتوب عما يشم به، بالوجه ليتوب عما نظر، ثم باليدين لتتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة، ثم بالاذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الايمان بالشهادتين، (وفروضه) أي الوضوء جمع فرض، وهو لغة: الحز والقطع، وشرعا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. (ستة: غسل الوجه) لقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) *، (و) غسل (اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين) لبقية الآية المذكورة. وهو واضح على النصب. وأما الجر فقيل بالجوار والواو تأباه. وقال أبو زيد: المسح عند العرب غسل ومسح، فغاية الامر أنها