كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها. وقيل: إلى أمة العرب، وهو لغة: من لا يكتب.
ومن ذلك وصف النبي (ص) بالأمي (بقارئ) مضت السنة على ذلك، قاله الزهري. لان القراءة ركن مقصود في الصلاة. فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، كالطهارة والسترة. وهو يتحملها عن المأموم. وليس هو من أهل التحمل (والأمي) اصطلاحا: (من لا يحسن الفاتحة) أي لا يحفظها (أو يدغم منها حرفا لا يدغم) أي في غير مثله، وغير ما يقاربه في المخرج (وهو الإرث) وفي المذهب: هو الذي في لسانه عجلة تسقط بعض الحروف، (أو يلحن) فيها (لحنا يحيل المعنى، كفتح همزة اهدنا) لأنه يصير بمعنى طلب الهدية لا الهداية (وضم تاء أنعمت) وكسرها، وكسر كاف إياك. فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين. فليس أميا (وإن أتى به) أي اللحن المحيل للمعنى (مع القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي) لأنه أخرجه عن كونه قرآنا، فهو كسائر الكلام. وحكمه حكم غيره من الكلام (وإن عجز عن إصلاحه) أي اللحن المحيل للمعنى (قرأه في فرض القراءة) لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (وما زاد عنها) أي عن الفاتحة (تبطل الصلاة بعمده) أي اللحن المحيل للمعنى فيه. واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى، فإن أحاله كان عمده كالكلام وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله كجهلها، (ويكفر إن اعتقد إباحته) أي إباحة اللحن المحيل للمعنى، لادخاله في القرآن ما ليس منه (وإن كان) اللحن المحيل للمعنى (لجهل أو نسيان أو آفة) كسبق لسانه، أو غفلته (لم تبطل) صلاته.
لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (ولم تمنع إمامته) لأنه ليس بأمي. وعلم مما تقدم: أنه تصح إمامة الأمي بمثله لمساواته له (وإن أم أمي وقارئا فإن كانا) أي المأمومان (عن يمينه) أي الامام (أو) كان (الأمي فقط) عن يمينه والقارئ عن يساره (صحت صلاة الامام) لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به، (أو) صحت صلاة المأموم (الأمي) لأنه اقتدى بمثله، ووقف في موقفه (وبطلت صلاة القارئ) لاقتدائه بأمي (وإن كانا) أي الأمي والقارئ المأمومان (خلفه) أي الامام الأمي، (و) كان (القارئ وحده عن