فصل:
(ثم يمسح جميع ظاهر رأسه) من منابت الشعر المعتاد غالبا على ما تقدم في الوجه إلى قفاه لأنه تعالى أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم. وهو يجب الاستيعاب فيه. فكذا هنا إذ لا فرق، ولأنه (ص) مسح جميعه، وفعله وقع بيانا للآية، والباء للالصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول. فكأنه قال: الصقوا المسح برؤوسكم، أي المسح بالماء، وهذا بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على أنه ثم شئ يلصق، كما يقال:
مسحت رأس اليتيم. وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في مجرورها لغة، فغير مسلم، دفعا للاشتراك ولانكار الأئمة. قال أبو بكر: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء: تبعض؟ فقالا: لا نعرفه في اللغة. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تبعض، فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. وقوله * (يشرب بها عباد الله) * وقول الشاعر: شربن بماء البحر فمن باب التضمين كأنه قيل: يروي. وما روي: أنه (ص) مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة. ونحن نقول به. والرأس (من حد الوجه) أي من منابت شعر الرأس المعتاد (إلى ما يسمى قفا) ويكون مسح رأسه (بماء جديد غير ما فضل من ذراعيه) لأن الرأس مغاير لليدين (وكيفما مسحه) أي الرأس (أجزأ) ه لحصول المأمور به (ولو) مسحه (بإصبع أو خرقة أو خشبة أو نحوها) كحجر. وظاهر كلام الجمهور: أنه يتعين استيعاب ظاهره كله (وعفا بعضهم) وهو صاحب المبهج والمترجم (عن ترك يسير منه للمشقة) قال في الانصاف: وهو الصواب انتهى. وقال الموفق: والظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزيها مسح مقدم رأسها، قال الخلال: العمل عليه في