فصل:
(ثم يغسل وجهه) للنص، فيأخذ الماء بيديه جميعا، أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما (ثلاثا) لأن السنة قد استفاضت به، خصوصا حديث عثمان المتفق عليه. وحد الوجه (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا) فلا عبرة بالأقرع، الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه (مع ما انحدر من اللحيين) بفتح اللام وكسرها، (والذقن) وهو مجمع اللحيين، بفتح الذال والقاف (طولا) أي من جهة الطول، (و) حد الوجه (من الاذن إلى الاذن عرضا) لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليسا من الوجه (فيدخل فيه) أي الوجه (عذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ) أي المرتفع (المسامت) أي المحاذي (صماخ الاذن) بكسر الصاد، وهو خرقها، وكذا البياض الذي بين العذار والاذن من الوجه. ونص عليه الخرقي. لأنه يغفل الناس عنه.
وقال مالك: ليس من الوجه ولا يجب غسله.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا (ولا يدخل) في الوجه (صدغ) بضم الصاد المهملة (وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الاذن وينزل عنه قليلا) وهو من الرأس، لأن في حديث الربيع أن النبي (ص): مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة رواه أبو داود ولم ينقل أحد أنه غسل مع الوجه، (ولا) يدخل أيضا في الوجه (تحذيف، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من فودي الرأس، وهما جانبا مقدمه) قال في القاموس: الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الاذن وناحية الرأس، (بل جميع ذلك