المتنجس ونحوه بعد مسحه (قبل غسله مما فيه بلل، كبطيخ ونحوه نجسه) لملاقاة البلل للنجاسة (فإن كان) ما قطعه به (رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه، فلا بأس به) كما لو قطع به يابسا. لعدم تعدي النجاسة إليه (وإن لصقت النجاسة) في الطاهر (وجب في إزالتها الحت) أي الحك بطرف حجر أو عود (والقرص) أي الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا، ويصب عليه الماء حتى تزول عينه، وأثره. ذكره في حاشيته عن الأزهري (إن لم تزل) النجاسة (بدونهما) أي الحت والقرص. لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وفي المغني والشرح: إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها، حتى تذهب خشونته، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل. ثم تغسله بالماء (قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما) أي بالحت والقرص، فإن تضرر بهما سقطا (ويحسب العدد في إزالتها) أي النجاسة (من أول غسلة، ولو قبل زوال عينها) لعموم ما سبق (فلو لم تزل) النجاسة (إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ) ذلك لحصول الانقاء والعدد المعتبر.
فائدة: لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه. قال الموفق: ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول. قال ابن تميم وابن حمدان: وفيه نظر اه. فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه. قاله في الانصاف.
فصل:
(وتطهر أرض متنجسة بمائع) كبول (أو) بنجاسة (ذات جرم أزيل) ذلك (عنها، ولو)