حضر) إمام الحي (في أثنائها) أي الصلاة (فأحرم بها) أي بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه (وبنى) إمام الحي (على) ترتيب (صلاة خليفته، وصار الامام) الذي أحرم أولا (مأموما جاز) ذلك (وصح) لما روى سهل بن سعد أن النبي (ص) ذهب إلى بني عمرو بن عوف:
ليصلح بينهم فحانت الصلاة، فصلى أبو بكر فجاء النبي (ص) والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. وتقدم النبي (ص) فصلى ثم انصرف متفق عليه. والأصل عدم الخصوصية (والأولى) للامام (تركه) ذلك. ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة، خروجا من الخلاف.
باب آداب المشي إلى الصلاة أي التوجه إليها والخروج لها، وما يتعلق به من الاحكام (يستحب الخروج إليها) أي الصلاة (متطهرا بخوف وخشوع) لحديث كعب بن عجرة أن النبي (ص) قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد. فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة رواه أبو داود، (و) يستحب (أن يقول إذا خرج من بيته، ولو لغير صلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل) بالبناء للفاعل (أو أضل) بالبناء للمفعول، من الضلال. وهو ضد الهداية (أو أزل أو أزل) من الزلل (أو أظلم أو أظلم) من الظلم، وهو الجور (أو أجهل، أو يجهل علي) من الجهل. وهو إدراك الشئ على خلاف ما هو به، والفعل الأول في الكل مبني للفاعل.
والثاني للمفعول، (و) يستحب (أن يمشي إليها) أي الصلاة (بسكينة ووقار) بفتح الواو. وقال القاضي عياض والقرطبي: هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي: