إصبعها) إليه (لا بوصول حيض إليه) بناء على أنه باطن، وقال أبو المعالي، وصاحب الرعاية وغيرهما: هو في حكم الظاهر. وذكره في المطلع عن أصحابنا. فتنعكس الاحكام غير وجوب الغسل. فلا يجب على المنصوص. وإن قلنا هو في حكم الظاهر للمشقة والحرج (ويستحب لغير الصائمة غسله) خروجا من الخلاف (وداخل الدبر في حكم الباطن، لا فساد الصوم بنحو الحقنة، ولا يجب غسل نجاسته، وكذا حشفة أقلف غير مفتوق) لا يجب غسل نجاسته، ولا جنابة ما تحتها، (ويغسلان) أي نجاسة الحشفة وجنابتها (من مفتوق) لأنها في حكم الظاهر (ويستحب لمن استنجى) بالماء (أن ينضح فرجه) أي ما يحاذيه من ثوبه (وسراويله) قطعا للوسواس. وروى أبو هريرة أن النبي (ص) قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانضح حديث غريب قاله في الشرح. و (لا) يستحب ذلك ل (- من استجمر) ومن ظن خروج شئ فقال أحمد: لا تلتفت حتى تتيقن، واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله، ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وأنه لو فعل فصلى، ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا، وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله، ونقل صالح أو يمسحه، ونقل عبد الله لا يلتفت إليه، قاله في الفروع.
فصل:
(ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق، كالحجر والخشب والخرق) لأن في بعض ألفاظ الحديث: فليذهب بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطني، وقال: روي مرفوعا، والصحيح أنه مرسل، ولان النبي (ص) سئل عن