أفاده ابن ماجة في سننه، وهو غريب (وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء) وهو النعل (أو نحوهما) كالسرموزة، (أو) تنجس أسفل (رجل، أو ذيل امرأة بمشي، أو غيره، وجب غسله) كالثوب والبدن. قال في الانصاف: يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه، على القول بنجاسته. وقطع به الأصحاب اه. قلت: وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة. روى له مسلم، لأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها. ولأنه محل يكثر إصابة النجاسة له، فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين.
فصل:
(ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف) أي البصر (كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه) لعموم قوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * وقول ابن عمر: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا وغير ذلك من الأدلة (إلا يسير دم، وما تولد منه) أي من الدم (من قيح وغيره) كصديد (وماء قروح) فيعفى عن ذلك (في غير مائع ومطعوم) أي يعفى عنه في الصلاة، لأن الانسان غالبا لا يسلم منه، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، ولأنه يشق التحرز منه، فعفي عن يسيره، كأثر الاستجمار، وأما المائع والمطعوم فلا يعفى فيه عن شئ من ذلك، (وقدره) أي قدر اليسير المعفو عنه هو (الذي لم ينقض) الوضوء أي ما لا يفحش في النفس، والمعفو عنه من القيح ونحوه: أكثر مما يعفى عن مثله من الدم، وإنما يعفى عن ذلك إذا كان (من حيوان طاهر من آدمي) سواء المصلي وغيره (من غير سبيل) فإن كان من سبيل لم يعف عنه. لأنه في حكم البول، أو الغائط (حتى