صلاة فائتة، ولا بترك كفارة ونذر) للاختلاف في وجوبها فورا.
خاتمة: اختلف العلماء بم كفر إبليس؟ فذكر أبو إسحاق بن شاقلا: أنه كفر بترك السجود لا بجحوده، وقيل: كفر لمخالفته الامر الشفاهي من الله تعالى، فإنه سبحانه خاطبه بذلك قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع، في الاستعاذات له، وقال جمهور الناس: كفر إبليس لأنه أبى واستكبر وعاند، وطعن وأصر، واعتقد أنه محق في تمرده.
واستدل بأنا خير منه، فكأنه ترك السجود لآدم تسفيها لامره تعالى وحكمته. وعن هذا الكبر عبر النبي (ص) بقوله: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني: إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين.
والاستكبار كفر وقالت الخوارج: كفر بمعصية الله تعالى. وكل معصية كفر. وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام (وهو) أي الاذان لغة: الاعلام. قال تعالى: * (وأذان من الله ورسوله) * (التوبة:
3). أي إعلام. وقال: * (وأذن في الناس بالحج) * أي أعلمهم. وقال الشاعر: آذنتنا بينها أسماء أي أعلمتنا. يقال: أذن بالشئ تأذينا وأذانا وأذينا، على وزن رغيف، إذا أعلم به. فهو اسم مصدر. وأصله من الاذن، وهو الاستماع. لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به. وشرعا: (الاعلام بدخول وقت الصلاة، أو) الاعلام ب (- قربه لفجر) في الجملة، لأنه يصح الاذان لها بعد نصف الليل، كما يأتي، (وهي) أي الإقامة في