تاب منه) أي من سفر المعصية (فيها) أي الصلاة (لزمه أن يتم) ولا تنفعه نية قصرها إذن. ولا تبطل إن كان نوى القصر في ابتدائها جاهلا تحريم ذلك، أو لم ينو القصر عند إحرامها، أما إن نواه عالما لم تنعقد صلاته كما ذكره في ضمن حكم عام، بقوله: (وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما) بأنه لا يباح له القصر (كمن نواه) أي القصر (خلف مقيم عالما) بأن إمامه مقيم، فإنه لا يباح له القصر، إذن لم تنعقد.
(أو قصر معتقدا تحريم القصر) ولو أنه مخطئ في اعتقاده و (لم تنعقد) نيته. فلم تصح صلاته (كنية مقيم القصر) فلا تصح صلاته (و) ك (- نية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة) فلا تصح (نصا) للاختلاف على الامام (ولو ائتم من له القصر) ونواه (جاهلا حدث نفسه بمقيم، ثم علم حدث نفسه. فله القصر) في المعادة. لان الأولى لم تنعقد، بخلاف ما لو ائتم بمقيم ثم سبقه الحدث كما تقدم.
فصل:
(تشترط نية القصر) لأن الأصل الاتمام، وإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد (والعلم بها عند الاحرام) هكذا في الفروع. قال ابن نصر الله:
ولم يعلم معنى قوله: والعلم بها اه. وقال بعض المتأخرين: معناه: العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير، بخلاف غير المقصورة. فإنه يكفي استصحاب النية حكما لا ذكرا، عند التكبير. قلت: وأقرب من ذلك أن يقال: معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى القصر في ابتداء إحرامه، بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه؟ فإن طرأ عليه لزمه الاتمام. (و) يشترط أيضا العلم ب (- أن إمامه أذن) أي حال الصلاة (مسافر، ولو بأمارة وعلامة، كهيئة لباس) إقامة للظن مقام العلم. و (لا) يشترط أن