نقل الأثرم: يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله، قد كتب النبي (ص) إلى المشركين، (وقال) أبو الوفا علي (بن عقيل: تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به) تحسينا للكلام (كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار) مقتضية الدعاية، ولا يجوز في كتب المبتدعة، (و) ك (- تضمينه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم)، كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام (ولا بأس أن يقول: سورة كذا) كسورة البقرة أو النساء، لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله (ص):
" سورة البقرة وسورة الكهف " وغيرهما مما لا يحصى، وكذلك عن الصحابة، قاله النووي في التبيان، وفي السورة لغتان الهمز وتركه. والترك أفصح، (و) أن يقول: (السورة التي يذكر فيها كذا لوروده في الاخبار) ومنها قوله (ص): من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران الحديث. رواه الطبراني من حديث أبي هريرة، (وآداب القراءة تأتي) في فصل (صلاة التطوع) مفصلة.
باب ما يوجب الغسل (وما يسن له) الغسل (و) باب (صفته) أي الغسل، وما يمنع منه من لزمه الغسل، ومسائل من أحكام المسجد والحمام.
قال الجوهري: غسلت الشئ غسلا بالفتح والاسم الغسل بالضم، وبالكسر ما يغسل