المصاحف. والفرض والنفل سواء، قاله ابن حامد (وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل، عند آية رحمة أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب. روى حذيفة قال: صليت مع النبي (ص) ذات ليلة، فافتتح البقرة. فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى. إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ مختصر رواه مسلم. ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصا، ويخفض صوته) نقل الفضل: لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته.
تتمة: قال أحمد: إذا قرأ * (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) * (القيامة:
40). في صلاة وغيرها قال: سبحانك. فبلى، في فرض ونفل. ومنع منه ابن عقيل فيهما.
فائدة: سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء. هل يحصلان له؟ فتوقف.
ويتوجه الحصول. لخبر أبي ذر أن النبي (ص) قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم. فإنهما صلاة وقرآن ودعاء رواه الحاكم وقال: على شرط البخاري.
فصل:
تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب الأول: ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وبعضهم يسميه: فرضا، وبعضهم يسميه ركنا تشبيها له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به. لأن الصلاة لا تتم إلا به، والخلف لفظي.