(فهو كميتته) طهارة أو نجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة رواه الترمذي، قال: حسن غريب. ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول. ويستثنى من ذلك الطريدة، وتأتي. والولد والبيضة إذا صلب قشرها والصوف ونحوه مما تقدم، والمسك وفأرته ويأتي (ولا يجوز استعمال شعر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي احترامه. قال تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * وكذا عظمه وسائر أجزائه (وتصح الصلاة فيه لطهارته) قلت: لعل محله إذا لم يتخذ منه ما يستر به عورته، فإن فعل لم تصح كمن صلى في حرير وأولى. (والمسك وجلدته) طاهران لأنه منفصل بطبعه، أشبه الولد، (ودود القز) وبزره، (ودود الطعام) طاهر، (ولعاب الأطفال) طاهر، لحديث أبي هريرة: رأيت النبي (ص) حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه قلت: ظاهره ولو تعقب قيئا ولم تغسل أفواههم، لمشقة التحرز. كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء (وما سال من فم عند نوم طاهر) كالعرق والريق.
باب الاستطابة، وآداب التخلي الاستطابة، والاستنجاء، والاستجمار: عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء، وتارة بالأحجار. والاستجمار مختص بالأحجار، مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار. قال في القاموس: واستطاب استنجى كأطاب انتهى. سمي استطابة لأن نفسه تطيب بإزالة الخبث، واستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع الأذى عنه. وقال ابن قتيبة من النجوة، وهي ما يرتفع من الأرض. وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة. قال الأزهري عن القول الأول:
هو أصح. قال في الحاشية: أول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام. والمراد بآداب