حديث ابن أبي أوفى ليس للوجوب، ومع ذلك فالاحتياط الاتيان بها، للحديث وخروجا من الخلاف.
تنبيه: الحدث يدل على أن الذكر السابق يجزئه. وإن لم يكن بقدر الفاتحة بخلاف القراءة من غيرها، خلافا لابن عقيل. لأن هذا بدل من غير الجنس أشبه التيمم (فإن لم يحسن) المصلي (إلا بعض الذكر) المذكور (كرره) أي ما يحسنه (بقدر الذكر) مراعيا لعدد الحروف والجمل، على قياس ما سبق (فإن لم يحسن) المصلي (شيئا منه) أي من الذكر (وقف بقدر الفاتحة كالأخرس) ومقطوع اللسان. لأن القيام ركن مقصود في نفسه. لأنه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه. فمع القدرة تجب القراءة والقيام بقدرها. فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر، لقوله (ص): إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، (ولا يحرك لسانه) كما تقدم في تكبيرة الاحرام (ولم تلزمه) أي الذي لم يحسن الفاتحة (الصلاة خلف قارئ) لأنه (ص) لم يأمر السائل به في حديث ابن أبي أوفى السابق. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، (لكن يستحب) له أن يصلي خلف قارئ لتكون قراءة الإمام قراءة له، (و) خروجا من خلاف من أوجبه (من صلى وتلقف القراءة من غيره، صحت) صلاته. لأنه أتى بفرض القراءة. أشبه القارئ من حفظه، أو من مصحف.
تنبيه: يقال: لقفت الشئ وتلقفته: إذا تناولته بسرعة، قاله الجوهري، وإنما اعتبر ذلك أي سرعة التناول، لئلا تفوت الموالاة.
فصل:
(ثم يقرأ البسملة سرا) نص عليه. كما في أول الفاتحة، (ثم) يقرأ (سورة كاملة) قال في شرح الفروع: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، (وتجوز) أي تجزئ (آية، إلا أن) الامام (أحمد استحب أن تكون) الآية (طويلة،