فصل:
لما أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة، أخذ يتكلم على المعتادة إذا استحيضت، مقدما على ذلك تعريف المستحاضة وحكمها العام. فقال: (المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا) هكذا في الشرح والمبدع. قال في الانصاف: والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض، والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى.
أي من الاستحاضة. فعلى كلام الانصاف: ما نقص عن اليوم والليلة، وما تراه الحامل لأقرب الولادة، وما تراه قبل تمام تسع سنين: دم فساد. لا تثبت له أحكام الاستحاضة، بخلافه على الأول، (وحكمها) أي المستحاضة (حكم الطاهرات) الخاليات من الحيض والنفاس (في وجوب العبادات وفعلها) لأنها نجاسة غير معتادة، أشبهت سلس البول.
وللمستحاضة أربعة أحوال.
أحدها: أن تكون معتادة فقط، وقد ذكرها بقوله (وإن استحيضت معتادة، رجعت إلى عادتها) لتعمل بها لما يأتي.
الحال الثاني: أن تكون معتادة مميزة. وأشار إليها بقوله: (وإن كانت مميزة) بعض دمها أسود، أو ثخين أو منتن. فتقدم العادة على التمييز، سواء (اتفق تمييزها وعادتها) بأن تكون عادتها أربعة مثلا من أول الشهر، وكان دم هذه الأربعة أسود، ودم باقي الشهر أحمر (أو اختلفا) أي العادة، والتمييز، وسواء كان الاختلاف (بمداخلة) بأن تكون عادتها ستة أيام، من أول العشر الأوسط من الشهر، فترى في أول العشر أربعة أسود، وباقي الشهر أحمر. فتجلس الستة كلها من أول العشر، (أو مباينة) بأن تكون عادتها من أول الشهر. فترى الدم الصالح للحيض في آخره. فتجلس عادتها. ثم تغتسل بعدها، وتتوضأ لوقت كل صلاة