أبو داود عن حذيفة أن النبي (ص) قال: إذا أم الرجل القوم. فلا يقومن في مكان أرفع في مكانهم وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن. وقال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات، وظاهره: لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا. ومحله إذا كان (كثيرا، وهو ذراع فأكثر) من ذراع (ولا بأس ب) - علو (يسير، كدرجة منبر ونحوها) مما دون ذراع، جمعا بين ما تقدم وبين حديث سهل أنه (ص) صلى على المنبر، ثم نزل القهقرى. فسجد وسجد معه الناس، ثم عاد حتى فرغ، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي متفق عليه. والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى. لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول. فيكون ارتفاعا يسيرا، (ولا بأس بعلو مأموم ولو) كان علوه (كثيرا نصا) ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد. روى الشافعي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام ورواه سعيد عن أنس. ولأنه يمكنه الاقتداء. أشبه المتساويين (ويباح اتخاذ المحراب نصا) وقيل: يستحب، أومأ إليه أحمد. واختاره الآجري وابن عقيل. ليستدل به الجاهل. لكن قال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس وكان أحمد يكره كل محدث، (ويكره للامام الصلاة فيه) أي المحراب (إذا كان يمنع المأموم مشاهدته) روي عن ابن مسعود وغيره. لأنه يستتر عن بعض المأمومين. أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب (إلا من حاجة كضيق المسجد) وكثرة الجمع. فلا يكره لدعاء الحاجة إليه، (ولا) يكره (سجوده) أي الامام (فيه) أي في المحراب، إذا كان واقفا خارجه. لأنه ليس محل مشاهدته (ويقف الامام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نصا) لتميز جانب اليمين (ويكره تطوعه) أي الامام (في موضع المكتوبة بعدها) نص عليه. وقال: كذا قال علي بن أبي طالب. لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال: لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أحمد وأبو داود إلا أن أحمد قال:
(٦٠٠)