مرحل من شعر أسود، (وكذا) تباح (الصلاة عليها، وعلى ما يعمل من القطن والكتان، وعلى الحصر) وغيرها من الطاهرات، لما في حديث أنس مرفوعا قال: ونضح بساط لنا، نصلي عليه صححه الترمذي. قال: والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص)، ومن بعدهم. لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا. وعن المغيرة بن شعبة قال:
كان الرسول (ص) يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، (ويباح نعل خشب) قال أحمد:
إن كان حاجة، (ويسن لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) للخبر. وعن أبي سعيد قال: كان النبي (ص) إذا استجد ثوبا سماه باسمه: عمامة، أو قميصا، أو رداء. ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه.
أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي. وفي نسخة: وأن يتصدق بالخلق العتيق النافع.
تتمة: قال عبد الله بن محمد الأنصاري: ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة: سراويله، ومداسه، وخرقة يصلي عليها.
باب اجتناب النجاسة (ومواضع الصلاة) أي بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا، وما تصح فيه الصلاة في بعض