(نفلا وفرضا) لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي. وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر، وعلى الغائب (ويحرم التطوع بغيرها) أي المستثناة السابقة (في شئ من الأوقات الخمسة) لما تقدم من الأحاديث.
(و) يحرم (إيقاع بعضه) أي بعض التطوع بغير المستثنيات (فيها) أي في أوقات النهي (كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي، وهو) أي المتطوع (فيها) أي في الصلاة النافلة. فيحرم عليه الاستدامة. لعموم ما تقدم من الأدلة. وقال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به. ولا يقطعه بل يخففه (وإن شك) هل دخل وقت النهي؟
(فالأصل بقاء الإباحة حتى يعلم) دخوله بمشاهدة أو إخبار عارف (وإن ابتدأه) أي النفل (فيها) أي في أوقات النهي، والمراد في وقت منها (لم ينعقد، ولو) كان (جاهلا) بالحكم، أو بأنه وقت نهي، لأن النهي يقتضي الفساد (حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة) كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر. (و) ك (- صلاة كسوف) واستسقاء (وتحية مسجد) وسنة وضوء والاستخارة، لعموم النهي. وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها لأنها حاظرة وتلك مبيحة. والصلاة بعد العصر من خصائصه (ص). ومحل منع تحية المسجد وقت النهي (في غير حال خطبة الجمعة، وفيها) أي في حال خطبة الجمعة (تفعل) تحية المسجد، إذا دخل والامام يخطب بمسجد فيركعهما (ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال) لما روى أبو سعيد أن النبي (ص) نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة رواه أبو داود (بلا كراهة) علم أن الوقت وقت نهي أو لا، شتاء كان أو صيفا لعموم ما سبق (ومكة كغيرها في أوقات النهي) لعموم الأدلة.
باب صلاة الجماعة ومن تجوز إمامته، ومن الأولى بالإمامة، وموقف الإمام والمأموم، وما يبيح ترك الجماعة من الاعذار. وما يتعلق بذلك.