الاقلاع عنه. وهذا الاستغفار الذي يمنع الاصرار والعقوبة. وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص بالنوع الأول، فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي، بل كان سؤالا مجردا فهو دعاء محض. وإن صحبه ندم فهو توبة. والعزم على الاقلاع من تمام التوبة.
(وكذا) يقول ذلك (بعد الغسل قاله في الفائق) قال في الفروع: ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه.
خاتمة: اختلف في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه من خصائصها، مستدلين بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لكم سيما ليست لاحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وذهب آخرون إلى أنه ليس مختصا بها، وإنما المخصوص بها الغرة والتحجيل فقط. واحتجوا بالحديث الآخر: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي وأجاب الأولون بضعفه، وبأنه لو صح احتمل أن يكون خاصا بالأنبياء دون أممهم، لا بهذه الأمة. ورد بأنه ورد أنهم كانوا يتوضؤون، ففي قصة جريج الراهب لما رموه بالمرأة أنه توضأ وصلى، ثم قال للغلام: من أبوك؟: قال هذا الراعي وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث إبراهيم عليه السلام لما مر على الجبار ومعه سارة أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز وجل.
باب مسح الخفين (وسائر الحوائل) أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل، أو مسح ما تحته فيه (وهو) أي مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة، كما يعلم مما يأتي (رخصة) وهي لغة: السهولة، وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وعنه