الثلاث (فإن سلم من ثلاث) ركعات (جاز نصا فيهما) أي في المسألتين. ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر (إلا أن يخشى) من أقيمت الصلاة وهو في نافلة (فوات ما تدرك به الجماعة، فيقطعها) لأن الفرض أهم. (قال جماعة) منهم صاحب التلخيص: (وفضيلة التكبيرة الأولى) أي تكبيرة الاحرام (لا تحصل إلا بشهود تحريم الامام) واقتصر عليه في المبدع وغيره. (وتقدم في) باب (المشي إلى الصلاة) ما يؤذن بذلك.
فصل:
(ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس) لأنه أدرك جزءا، من صلاة الامام. أشبه ما لو أدرك ركعة، وكإدراك المسافر صلاة المقيم. ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي هو عليها، وهو كونه مأموما. فينبغي أن يدرك فضل الجماعة، (ومن أدرك الركوع معه) أي الامام (قبل رفع رأسه) من الركوع، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الامام عن قدر الاجزاء منه (غير شاك في إدراكه) أي الامام (راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن هو) أي المسبوق ثم لحقه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود بإسناد حسن. ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام. وهو يأتي به مع التكبيرة. ثم يدرك مع الامام بقية الركعة، وعلم منه أنه لو شك هل أدركه راكعا أو لا؟ لم يعتد بها. ويسجد للسهو. وتقدم في بابه. وإن كبر والامام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع إمامه لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين. وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم (وأجزأته) أي من أدرك الامام