اللام (وما خرج عن حد الوجه منها) من الشعر المسترسل (طولا وعرضا) لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة. وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركته الرأس في الترأس، (ويسن تخليل الساتر للبشرة منها) أي من اللحية (بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها) أي اللحية، (أو) يضعه (من جانبيها ويعركها) لحديث عثمان:
أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه - ثم قال: رأيت النبي (ص) فعل الذي رأيتموني فعلت رواه الترمذي وصححه: وحسنه البخاري، (وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنثى) إذا كان كثيفا (ويجزئ غسل ظاهره) كلحية الذكر، (ويسن غسل باطنه) أي باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية، خروجا من خلاف من أوجبه كالشافعي، (و) يسن (أن يزيد في ماء الوجه) لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره. قاله أحمد. وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه، ثم يغسل وجهه. وقال: هذا مسح وليس بغسل، (والخفيف) من شعور الوجه كلها، وهو الذي يصف البشرة (يجب غسله، و) غسل (ما تحته) لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه. ويجب غسل الشعر تبعا للمحل. فإن كان في شعره كثيف وخفيف، فلكل حكمه (وتخليل اللحية عند غسلها) لحديث عثمان السابق (وإن شاء إذا مسح رأسه نصا).
فصل:
ثم يغسل يديه إلى المرفقين للنص (ثلاثا) لحديث عثمان وغيره (حتى أظفاره) وإن طالت لأنها متصلة بيده اتصال خلقة. فتدخل في مسمى اليد، (ولا يضر وسخ يسير تحتها، ولو منع وصول الماء) لأنه مما يكثر وقوعه عادة. فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي (ص) لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، (وألحق الشيخ به) أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار (كل يسير منع) وصول الماء (حيث كان) أي وجد (من البدن، كدم وعجين